Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64502 بتاريخ 28/10/2024 : عدم سريان وجوبية الاختبار بثلاثة خبراء إلا على الدولة والهيئات العمومية
Principe juridique
- وجوبية إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء لا تقوم إلا إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، ولا يمتد هذا الحكم إلى المنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية ولا تعد من أشخاص القانون العام.
- تكليف خبير واحد لإجراء الاختبار يدخل ضمن مطلق صلاحيات محكمة الموضوع متى انتفى موجب تطبيق شرط الثلاثة خبراء، ولا يشكل ذلك خرقا للقانون.
- مناقشة طريقة احتساب النتائج الفنية للاختبار وتقدير مؤيداته تعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة القانون متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.