Jurisprudence

قرار جناحي عدد 17743/2024 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة المجردة متى استخلصت المحكمة من الحجج والقرائن القوية والمتضافرة قيام ركن الاختلاس والقصد الجنائي

J P 17743/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله حيازة الجاني دون علم أو رضاء المجني عليه.
  2. للمحكمة أن تستخلص قيام أركان جريمة السرقة من تصريحات المتضرر وما ينتج عنها من تعرف ومن مجموع القرائن التي تراها قوية ومتضافرة، ويكفي هذا الاستخلاص للإدانة متى كانت تلك القرائن منتجة ومتماسكة.
  3. تتحقق المشاركة في السرقة متى ثبت أن المتهم تعمد معاونة الفاعل الأصلي على ارتكاب الجريمة بما يدخل ضمن صور المساعدة المعاقب عليها بوصفه مشاركا، وتستخلص المحكمة ذلك من الحجج والقرائن التي تثبت العلم بالفعل واتجاه الإرادة إلى الإسهام فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.