Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74089.2022 بتاريخ 04/12/2024 : صفة الغير في الإشكال التنفيذي تنتفي متى كانت السندات التنفيذية صادرة ضد المنشأة في شخص ممثلها القانوني
Principe juridique
- الدفع باتصال القضاء لا يهم النظام العام وإنما يندرج ضمن مصلحة الخصوم، فلا تتولّى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- تقدير جدية الإشكال التنفيذي يقوم على التثبت من كون السند التنفيذي موجها ضد المحكوم عليه في شخص ممثله القانوني، فإذا ثبت ذلك انتفت صفة الغير ولا يكون مجرد الاحتجاج بتغيير لاحق في التسيير سببا لوقف التنفيذ.
- إذا دلّ ظاهر الأوراق على أن الالتزامات موضوع التنفيذ تعود إلى فترة سابقة على التصرف المحتج به، فإن هذا التصرف لا يصلح لنفي علاقة المنشأة بالالتزام ولا لتأسيس إشكال تنفيذي جدي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت فقرة خامسة-الفصلين 481 و483 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.