Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64682-64685 بتاريخ 02/02/2018 : استخلاص القصد الجنائي في القتل العمد من تعدد الطعنات القاتلة بمناطق مميتة

J P 64682/20182 février 2018

Principe juridique

  1. يتحدد التكييف بين القتل العمد والضرب أو الجرح العمدي غير المقصود به القتل المفضي إلى الموت بحسب اتجاه نية الجاني إلى إزهاق الروح أو اقتصارها على الإيذاء البدني مع كون الوفاة نتيجة غير مقصودة.
  2. يجوز لقضاة الأصل استخلاص القصد الجنائي من القرائن المستفادة من ملابسات الواقعة ومن طبيعة الأفعال المنسوبة للجاني ومن الوسيلة المستعملة ومن موضع الإصابة دون توقف على اعتراف صريح بنية القتل.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.