Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74878 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم اثبات الخطا الفادح او السبب الجدي

J P 74878/20212 juillet 2021

Principe juridique

  1. يثبت الدفع بانعدام الصفة في النزاع الشغلي متى انتفت صلة المدعى عليه بالعلاقة الشغلية، اما اذا تضمنت وثائق العلاقة الشغلية التسمية المعتمدة للجهة المشغلة واتصلت الخصومة بها حضورا ودفاعا فان الصفة تعد قائمة ويقع رد الدفع.
  2. الاختصاص الترابي في المادة الشغلية يخضع للقواعد الخاصة الواردة بمجلة الشغل باعتبارها قواعد استثنائية ذات صبغة اجتماعية تمس النظام العام، فلا يعمل بالقواعد العامة عند وجود نص شغلي يحدد مرجع النظر.
  3. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد من عدمه موكول لقاضي الموضوع بناء على عناصر الاثبات المعروضة، ويصبح الطرد تعسفيا متى لم يثبت المشغل الخطا الفادح او السبب الجدي والحقيقي ولم يحترم الاجراءات القانونية السابقة لانهاء العقد.
  4. يعتمد في احتساب غرامة الطرد التعسفي والمنح المرتبطة بانهاء عقد الشغل الاجر الذي يتقاضاه العامل عند الانهاء شاملا الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف، ويترتب عن عدم احترام اجل الاعلام استحقاق منحة الاعلام وفق النص القطاعي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.