Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39802 بتاريخ 10/05/2017 : القرينة القضائية لا تقوم على واقعة غير ثابتة

J P 39802/201710 mai 2017

Principe juridique

  1. إذا أحال الاتفاق على شروط تجعل الانفساخ معلّقا على توجيه إنذار وعدم الامتثال له داخل الأجل المتفق عليه، فإن عدم احترام تلك الآجال يمنع ترتيب الانفساخ الآلي ولو ثبت خرق الالتزام التعاقدي.
  2. حرية الإثبات في المادة التجارية لا تعفي القاضي من التقيد بالشروط القانونية الخاصة بوسائل الإثبات عند اعتمادها لإثبات واقعة محددة.
  3. لا تصح القرينة القضائية إلا إذا استندت إلى واقعة ثابتة يقينا، فإذا كانت الواقعة المستمدة منها منازعا في نسبتها وغير ثابتة فقدت القرينة شرط القوة المنصوص عليه قانونا.
  4. لا يجوز للقاضي الاعتماد على القرائن ولو كانت قوية ومتضافرة ما لم تُستكمل بيمين من تمسك بها، وإلا كان الاستدلال فاسدا والتعليل قاصرا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.