Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41348 بتاريخ 21/06/2017 : بطلان الاستئناف ضد متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا متى كان الموضوع غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة وتعدد الخصوم لدى الاستئناف فإن عدم شمول الطعن لجميع الخصوم لا يقتضي رفض الاستئناف شكلا بل يوجب الإذن بإدخال البقية طبق الإجراءات المقررة لذلك.
- بطلان القيام بالاستئناف في حق من توفي قبل رفعه لا يستتبع رفض الاستئناف برمته متى كان يتعين على المحكمة استكمال الخصومة بإدخال الخلف باعتبارهم خصوما لدى الاستئناف.
- يعد خرق مقتضيات إدخال الخلف عند قيام موجبها مخالفة للقانون توجب نقض الحكم لابتنائه على تعليل غير سديد بشأن الصفة في الخصومة الاستئنافية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 317 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 241 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 19 و 14 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 152 من م م م ت-الفصلين 152و154 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.