Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38418 بتاريخ 29/03/2017 : بطلان البيع الشفاهي للعقار لعدم استيفاء شرط الكتابة
Principe juridique
- إذا كانت عبارات المحرّر صريحة في الدلالة على طبيعة التصرف فلا يجوز لمحكمة الموضوع تأويله أو تكييفه بما يغيّر مدلوله القانوني.
- يشترط لصحة بيع العقار قيامه بكتب، فإذا ثبت أن البيع تم مشافهة كان باطلا ولا يعتد به ولا يمكن تصحيحه بمحرّر لاحق يقتصر على التصديق على التزام باطل.
- لا يحول عدم ثبوت انتقال الملكية بالعقد وفق الشكل الذي يقتضيه القانون دون إمكان تأسيس الملكية على سبب مستقل من أسباب كسب الملكية متى توفرت شروطه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 450 من م اع-الفصل 534 من م م م ت-الفصل 514 من م ا ع-الفصل 513 من م ا ع-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 329 من م ا ع-الفصل 22 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.