Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77275 بتاريخ 07/10/2022 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية بمرور عام من انتهاء العلاقة الشغلية

J P 77275/20227 octobre 2022

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل بمرور عام من الزمن.
  2. عندما يتعلق الامر بدعاوى بين مؤجرين وعملة فإن بدء احتساب أجل العام المسقط يكون ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
  3. المسقطات وجوبية وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها من وثائق الملف ولو لم يقدم ما يفيد قطع مدّة السقوط القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.