Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 58386 بتاريخ 04/03/2016 : قيام الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- يُعدّ إنهاء عقد الشغل طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على ارتكاب الأجير للخطأ الفادح الذي يدّعيه كسبب حقيقي وجدي للقطع.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد متى لم يثبت احترام أجل الإعلام المنصوص عليه في الاتفاقية المشتركة لعقود الشغل غير المعينة المدة، ويُحتسب مقدارها على أساس الأجر الشهري.
- تستحق مكافأة نهاية الخدمة عند الطرد في غير صورة الخطإ الفادح وفق الضوابط القانونية وبحد أقصى ثلاثة أشهر اعتمادا على الأجر الذي يتقاضاه العامل عند الطرد مع احتساب الامتيازات غير الراجعة لمصاريف.
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يخضع لسلطة القاضي في نطاق الحدين القانونيين ويرتكز على الأجر عند إنهاء العقد مع مراعاة عناصر الضرر المتصلة بالصفة المهنية والأقدمية وآثار الطرد على الحقوق الاجتماعية.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا م.ش.-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك و المؤسسات المالية-الفصل 14 ثالثا م.ش.-الفصل 42 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك و المؤسسات المالية-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك و المؤسسات المالية-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.