Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54707.2023 بتاريخ 25/09/2023 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على قصور التعليل متى ثبت أن قاضي التسجيل الإجباري أجرى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وعلّل ترجيحه بما له أصل ثابت بالأوراق

J P 54707/202325 septembre 2023

Principe juridique

  1. يكون التعليل كافيا متى تضمّن الحكم عرضا لدفوع الأطراف وتفحصا لوثائقهم وترجيحا بينها على أساس عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. يستقيم حكم التسجيل الإجباري إذا ثبت أن القاضي المقرر أجرى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة قانونا قبل البت في الاعتراضات وتحديد الحقوق.
  3. لا تتولى محكمة التعقيب إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى كان ما انتهت إليه داخلا في مجال سلطتها التقديرية ومؤسسا على تعليل سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.