Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54707.2023 بتاريخ 25/09/2023 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على قصور التعليل متى ثبت أن قاضي التسجيل الإجباري أجرى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وعلّل ترجيحه بما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا متى تضمّن الحكم عرضا لدفوع الأطراف وتفحصا لوثائقهم وترجيحا بينها على أساس عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- يستقيم حكم التسجيل الإجباري إذا ثبت أن القاضي المقرر أجرى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة قانونا قبل البت في الاعتراضات وتحديد الحقوق.
- لا تتولى محكمة التعقيب إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى كان ما انتهت إليه داخلا في مجال سلطتها التقديرية ومؤسسا على تعليل سليم.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 37 (جديد) من قانون المحكمة الادارية autres décisions
- الفصل 329 من م ح ع autres décisions
- الفصل 329 وما بعده من م ح ع autres décisions
- الفصل 7 من مرسوم 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل الاجباري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.