Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/16446 بتاريخ 29/05/2024 : ثبوت جريمة الاعتداء بالعنف الشديد بقيام أدلة الإدانة المعتبرة
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث جرح أو ضرب أو أي نوع من العنف وكان ذلك خارج الحالات الداخلة فيما هو مقرر بالنص المستثني، ويكفي للاقتناع القضائي تساند وسائل الإثبات المعتبرة قانونا في نسبة الفعل إلى المتهم.
- يستخلص ثبوت الإدانة من تلازم تصريحات المتضرر مع المعاينات الموضوعية ومع إقرار المتهم، متى كوّنت هذه العناصر قرائن جدية كافية ومطابقة لموضوع التهمة.
- تتحقق جريمتي حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة متى ثبتت حيازة السلاح وثبتت صلة المتهم به بمحضر الحجز أو بالإقرار، بما ينهض دليلا كافيا على توفر أركانهما القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.