Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59909.2023 بتاريخ 18/03/2024 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
Principe juridique
- الملك العمومي لا يقبل اكتساب الملكية عليه بالتقادم المكسب بينما يظل ملك الدولة الخاص خاضعا للقواعد العامة في التقادم ما لم يرد نص يستثنيه صراحة.
- تقوم الحيازة المكسبة للملكية على تصرف مشاهد ومستمر بصفة مالك دون منازعة طيلة المدة القانونية فتغدو قرينة قاطعة تتضمن سندا للملكية.
- لا تكفي المعارضة المجردة من الإثبات لدحض أثر الحيازة المكسبة متى ثبتت شروطها قانونا، إذ يغلب سند التقادم على مجرد التصريح بالاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-احكام الفصل 357 م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956-الفصل الثاني-القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13/2/1995-الفصل 17-الامر الحكومي عدد 642 المؤرخ في 26 اوت 2020-الفصول 17/18/19 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995-الفصلين 23 و 45 م ح ع-الفصل الاولمن امر 18 جوان 1918-الفصل 23-الفصل 22 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-قانون إجراءات المحكمة العقارية-القرار التعقيبي عدد 23233 الصادر بتاريخ 19/4/2021-المرسوم عدد 03 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964-الامر العلي المؤرخ في 18/7/1957-الامر العلي المؤرخ في 24/9/1885-الفصل الأول-الفصل الثالث-الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.