Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8818.2004 بتاريخ 28/02/2008 : جواز الأمر بالدفع متى كان الدين معين المقدار وله سبب تعاقدي
Principe juridique
- الورقة التي تخلو من أحد البيانات الوجوبية للكمبيالة لا تكتسب وصفها الصرفي ولا تصلح كسند تجاري لعدم استيفائها لركنها الشكلي المميز.
- إمضاء منشئ السند هو المعيار الحاسم لتحديد صفة الساحب وهوية من أنشأ الكمبيالة ولا يغني عنه إمضاء وارد على قسيمة متصلة بها متى لم تكن تلك القسيمة جزءا من الكمبيالة.
- بطلان الورقة ككمبيالة لا ينفي قيام التزام مدني إذا تضمنت إمضاء المدين غير المطعون فيه بما يجعلها دليلا كتابيا على دين قابل للمطالبة وفق قواعد الالتزامات المدنية.
- تطبق اجراءات الامر بالدفع على المطالب المتعلقة بدين معين المقدار وله سبب تعاقدي ولو لم يكن ناشئا عن ورقة تجارية صحيحة متى انتهى توصيف السند إلى كونه سندا مدنيا مثبتا للالتزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.