Jurisprudence
قرار جناحي عدد 12528/2025 بتاريخ 02/05/2025 : ثبوت جريمة التحرش الجنسي بقاصر بقيام الإمعان في المضايقة المقترن بالقصد
Principe juridique
- تقوم جريمة التحرش الجنسي متى ثبت الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات تمس من الكرامة وتخدش الحياء مقترنة بقصد جنائي لدى الجاني.
- تتأكد المسؤولية الجزائية عن التحرش الجنسي بقاصر متى استخلصت المحكمة من وسائل الإثبات المتاحة قيام أركان الجريمة قانونا وتساندت الحجج والقرائن على نحو يكفي للجزم بالإدانة.
- يُحمَّل المحكوم عليه المصاريف القانونية عند القضاء بالإدانة تطبيقا للقواعد الإجرائية التي تُرتّب المصاريف تبعا لنتيجة الحكم الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.