Jurisprudence

قرار جناحي عدد 12528/2025 بتاريخ 02/05/2025 : ثبوت جريمة التحرش الجنسي بقاصر بقيام الإمعان في المضايقة المقترن بالقصد

J P 12528/20252 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحرش الجنسي متى ثبت الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات تمس من الكرامة وتخدش الحياء مقترنة بقصد جنائي لدى الجاني.
  2. تتأكد المسؤولية الجزائية عن التحرش الجنسي بقاصر متى استخلصت المحكمة من وسائل الإثبات المتاحة قيام أركان الجريمة قانونا وتساندت الحجج والقرائن على نحو يكفي للجزم بالإدانة.
  3. يُحمَّل المحكوم عليه المصاريف القانونية عند القضاء بالإدانة تطبيقا للقواعد الإجرائية التي تُرتّب المصاريف تبعا لنتيجة الحكم الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.