Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33689 بتاريخ 07/02/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الخزعبلات

J P 33689/20177 février 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال صفة غير صحيحة أو خزعبلات أو وسائل احتيالية من شأنها خلق قناعة غير مطابقة للواقع لدى المتضرر وحمله على تسليم المال.
  2. تكييف الوقائع على أنها تحيل يقتضي من محكمة الموضوع إبراز الوسيلة الاحتيالية المعيّنة التي استُعملت لابتزاز المال، وإلا عُدّ قضاؤها قاصرا في التسبيب ومشوبا بضعف التعليل.
  3. لا يكفي مجرد تسلم المال في إطار معاملة حقيقية لقيام التحيل متى لم يثبت أن التسلم كان نتيجة مشروع وهمي أو إخراج مسرحي أو حيل لا أصل لها في الواقع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.