Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80780 بتاريخ 27/10/2025 : اعتبار مغادرة الأجير لعمله تخليا تلقائيا رهين ثبوت تنبيهه للرجوع بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقوم التخلي التلقائي عن العمل إلا إذا ثبت قيام المؤجرة بتنبيه أجيرها بصورة قانونية للرجوع إلى عمله بوسيلة تترك أثرا كتابيا يمكن للمحكمة الرجوع إليه، وفي غياب ذلك يعد تحللا من التزامها بموجب عقد الشغل وتكييفا لطرد تعسفي موجبا للتعويض.
- لا يقبل التمسك في طور التعقيب بأسانيد تقوم على واقعة الطرد بعد إنكارها أمام محكمة الموضوع والاقتصار على الدفع بالتخلي التلقائي، لاختلاف الأساس القانوني وطرق الإثبات بين الواقعتين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الشغل autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- القرارات والأوامر المتممة لها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.