Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20626 بتاريخ 02/10/2003 : أحقية العون العمومي في الرجوع على الغير المسؤول وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

J P 20626/20032 octobre 2003

Principe juridique

  1. يتقيد نظر محكمة الاحالة بحدود ما قبل من المطاعن، فلا يجوز لها التعرض لما لم يشمله النقض وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون.
  2. إذا انصب النقض على فرع معين من الدعوى فإن الفروع التي لم يشملها النقض تعد مما اتصل به القضاء، ولا يجوز لمحكمة الاحالة إعادة الفصل فيها أو رفضها من جديد.
  3. لا يجوز إلزام المتضرر بتتبع أنظمة التعويض الخاصة بعلاقة الاجير بالمؤجر متى كانت مسؤولية الضرر راجعة إلى الغير، إذ يبقى للمتضرر الحق في الرجوع مباشرة على محدث الضرر وفق أحكام القانون العام للحصول على جبر كامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.