Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80798 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد نتائج الاختبار دون مراقبة جديّة المنازعة المثارة بشأنها
Principe juridique
- لا يثبت الخطأ الفادح المبرّر للطرد بمجرد ما يرد بمحضر مجلس التأديب، بل يتعيّن أن يستند ثبوته إلى مؤيدات وأدلة قائمة بالملف وخارجة عن مداولات المجلس حتى تتمكن محكمة الأصل من ممارسة رقابتها على جدية سبب الطرد.
- قصور التعليل وهضم حق الدفاع يتحققان عندما تعتمد محكمة الموضوع نتائج الاختبار دون التثبت من صحة الأسس الفنية المعتمدة للخبير ودون الرد على الدفوع الجدية المتعلقة بالتصنيف المهني أو بمقادير المستحقات موضوع المنازعة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد الذي لم يسبق طرحه على محكمة الحكم المطعون فيه ولم تناقشه، متى كان لا يهم النظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في المطاعن القانونية الموجهة إلى ما قضى به القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 36 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الاشغال العامة-الفصول 119 و120 و147 و148 من م ش-الفصل 43 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء والاشغال العامة-الفصول 14 و14 مكرر و14 ثالثا و14 رابعا و14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 14 ثالثا-الفصل 175 من م .م. م ت-الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل-الفصل 175 من م .م. م ت-الفصلين 147 و 178 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.