Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/19673 بتاريخ 28/06/2024 : ثبوت جريمة دخول محل معد للسكنى ليلا باستعمال الخلع والتسور بقيام قرائن قوية ومتضافرة

J P 19673/202428 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة دخول محل معدّ للسكنى ليلا دون إذن صاحبه باستعمال الخلع والتسور متى ثبتت عناصرها القانونية من خلال حجج وقرائن قوية ومتضافرة تستخلصها المحكمة من ملف القضية.
  2. لا يمنع الإنكار من الإدانة إذا استخلصت المحكمة من مجموع الوقائع المعروضة عليها ما يفيد تحقق الركن المادي والمعنوي للجريمة على وجه يكفي للجزم بثبوتها.
  3. تتحقق جريمة التهديد بسلاح متى ثبت صدور تهديد موجّه باستعمال سلاح ولو دون قصد استعماله فعلا وكان من شأنه إرغام الغير على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.