Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/19673 بتاريخ 28/06/2024 : ثبوت جريمة دخول محل معد للسكنى ليلا باستعمال الخلع والتسور بقيام قرائن قوية ومتضافرة
Principe juridique
- تقوم جريمة دخول محل معدّ للسكنى ليلا دون إذن صاحبه باستعمال الخلع والتسور متى ثبتت عناصرها القانونية من خلال حجج وقرائن قوية ومتضافرة تستخلصها المحكمة من ملف القضية.
- لا يمنع الإنكار من الإدانة إذا استخلصت المحكمة من مجموع الوقائع المعروضة عليها ما يفيد تحقق الركن المادي والمعنوي للجريمة على وجه يكفي للجزم بثبوتها.
- تتحقق جريمة التهديد بسلاح متى ثبت صدور تهديد موجّه باستعمال سلاح ولو دون قصد استعماله فعلا وكان من شأنه إرغام الغير على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
Textes appliqués
- طبق الفصول 222 و256 و257 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 256 autres décisions
- الفصل 257 autres décisions
- الفصل 223 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.