Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35190 بتاريخ 23/02/2022 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد غير متعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تتناول محكمة التعقيب إلا الأوجه القانونية التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة لديها إلا ما كان متعلقا بالنظام العام، وما عدا ذلك يعد دفعا جديدا غير جائز.
- يجوز للشريك في عقار مشترك أن ينفرد بالمطالبة بمعينات الكراء، كما أن توجيه التنبيه بالمطالبة بمعينات الكراء من قبل جميع المالكين لا يتعارض مع كون عقد التسويغ محررا باسم أحدهم في إطار إدارة المشترك.
- يترتب فسخ عقد الكراء حتما بحكم القانون متى توفرت شروط الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية وانقضى أجل الثلاثة أشهر بعد التنبيه بالدفع دون إثبات الخلاص داخل الأجل، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 242 م ت-الفصل 216 م ت-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 5/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.