Jurisprudence

قرار جناحي عدد 17303/2024 بتاريخ 07/06/2024 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت المشاركة في التهديد بسلاح

J P 17303/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة على تحقق الاختلاس بوصفه إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله حيازة غيره دون رضاه مع توافر القصد الجنائي في نية الاستيلاء، ويكفي ثبوت الركنين المادي والمعنوي لقيام السرقة المجردة.
  2. يتحقق التهديد بسلاح بمجرد إشهار السلاح في مواجهة الغير بقصد تخويفه ولو دون قصد استعماله، ويستوجب ذلك قيام عناصر التهديد المجرّمة قانونا.
  3. تقوم المشاركة الجنائية عند ثبوت تعمد المشارك ضمان استفادة الفاعل من الجريمة أو عدم عقابه عبر إخفاء المسروق أو اعتماد وسائل أخرى، ويستفاد التعمد من القرائن الجدية والمتضافرة الدالة على العلم بمصدر المال الإجرامي.
  4. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا بنيت على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، فإذا خلا الملف من دليل ينهض لإسناد الفعل للمتهم تعين التصريح بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.