Jurisprudence

قرار جناحي عدد 17305/2024 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت المشاركة في السرقة يقتضي قيام العلم بمصدر المال غير المشروع عند الإخفاء أو الاقتناء

J P 17305/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة بثبوت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء المجني عليه، مع توافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء على المال مع العلم بعدم مشروعية الفعل.
  2. يتحقق التهديد بسلاح بمجرد استعمال السلاح كوسيلة للتخويف ولو دون قصد استعماله، متى ثبت تعمد توجيهه لإرهاب الغير على نحو يكفي لقيام الركن المادي والمعنوي للجريمة.
  3. تثبت المشاركة بإخفاء المسروق أو اقتنائه بقصد ضمان استفادة الفاعل أو عدم عقابه متى قام الدليل على العلم بمصدر المال غير المشروع وقت الإخفاء أو الشراء، أما إذا خلت أوراق الدعوى مما يثبت هذا العلم على وجه اليقين فإن الإدانة لا تقوم وتتعين البراءة صونا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.