Jurisprudence
قرار جناحي عدد 17306/2024 بتاريخ 07/06/2024 : انتفاء المشاركة في التهديد بسلاح عند خلو ملف الدعوى من دليل يقيني على توافر العلم العمدي بالفعل الأصلي
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه، وتوافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء، ويكفي في ذلك قيام حجج وقرائن قوية ومتضافرة تفيد نسبة الفعل للجاني.
- يتحقق التهديد بسلاح متى تعمد الفاعل إشهار سلاح في مواجهة الغير لإحداث الخوف ولو دون قصد استعماله، وتستخلص المحكمة قيام أركانه من الأدلة المعتبرة التي تفيد حصول التهديد على وجه الجزم واليقين.
- لا تجوز إدانة المشارك إلا إذا ثبتت مشاركته على وجه اليقين لا بالظن والتخمين، ويترتب على خلو الملف مما يفيد نسبة الفعل إليه أو عدم ثبوت توافر مقومات المشاركة الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
- الفصول 32 و258 و223 و264 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من المجلة الجزائية-الفصل 264 من المجلة الجزائية-الفصل 223 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من نفس المجلة-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي المؤرخ في 19/12/1994-أحكام الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.