Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2023/8046 بتاريخ 09/06/2023 : قيام جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة بثبوت تصرف الشريك بسوء نية في المشترك على وجه يجاوز منابه

J P 8046/20239 juin 2023

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت اشتراك المتهم في الملك وتصرفه خيانة بسوء نية في كامل المشترك أو بعضه بما يجاوز منابه المشاع ويترتب عنه الإضرار ببقية الشركاء.
  2. مجرد ثبوت الاشتراك في الملك لا يكفي لقيام جريمة الفصل 277 من المجلة الجزائية ما لم يقترن بتجاوز الشريك لمنابه المستحق في المال المشترك بما يفيد تعمد الاستيلاء على نصيب غيره قبل القسمة.
  3. يثبت الضرر المعنوي القابل للتعويض متى ثبتت علاقة السببية المباشرة بين الخطأ المتمثل في الاعتداء على حق الغير في المال المشترك وبين المضرة المعنوية اللاحقة به، دون اشتراط أن تكون المضرة حسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.