Jurisprudence

قرار جناحي عدد 15218/2020 بتاريخ 08/04/2022 : قيام جريمة انتهاك حرمة الملك العمومي البحري بثبوت إنجاز أشغال دون ترخيص

J P 15218/20228 avril 2022

Principe juridique

  1. تقوم جريمة انتهاك حرمة الملك العمومي البحري متى ثبت قيام عمل من شأنه الإضرار بهذا الملك أو المساس بسلامته دون ترخيص قانوني مسند في الغرض.
  2. للمحكمة عند ثبوت أركان الجريمة أن تسلط خطية تقدّرها بما يتناسب مع خطورة الفعل وبما يحقق الردع والإصلاح داخل الحدود التي رسمها النص الزجري المنطبق.
  3. تُحمَّل المصاريف القانونية على المحكوم عليه متى انتهت المحكمة إلى إدانته جزائيا عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.