Jurisprudence
قرار جناحي عدد 15218/2020 بتاريخ 08/04/2022 : قيام جريمة انتهاك حرمة الملك العمومي البحري بثبوت إنجاز أشغال دون ترخيص
Principe juridique
- تقوم جريمة انتهاك حرمة الملك العمومي البحري متى ثبت قيام عمل من شأنه الإضرار بهذا الملك أو المساس بسلامته دون ترخيص قانوني مسند في الغرض.
- للمحكمة عند ثبوت أركان الجريمة أن تسلط خطية تقدّرها بما يتناسب مع خطورة الفعل وبما يحقق الردع والإصلاح داخل الحدود التي رسمها النص الزجري المنطبق.
- تُحمَّل المصاريف القانونية على المحكوم عليه متى انتهت المحكمة إلى إدانته جزائيا عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.