Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49559.2022 بتاريخ 02/01/2023 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص عند غياب نص صريح مانع
Principe juridique
- الملك العمومي لا يقبل الاحتساب بالتقادم المكسب متى ورد نص صريح يمنع ذلك ضمن النظام الخاص المنظم له.
- ملك الدولة الخاص يخضع لأحكام التقادم المكسب وفق القواعد العامة متى لم يرد نص خاص وصريح يمنع احتسابه بالتقادم أو يقر له شروطا مميزة.
- مجرد ادعاء الدولة لملكية عقار باعتباره مندمجا في ملكها الخاص لا يكفي لقبول معارضتها ما لم يقترن بدليل، ويكون رد الدفع وجيها متى استند إلى تحقق الحيازة المستوفية للمدة القانونية وعدم ثبوت مشاغبة الدولة.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل الثاني من الامر العلي المؤرخ في 31/5/1956 autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13/02/1995 autres décisions
- الفصل 17 منه autres décisions
- الفصل الرابع من الامر المشار اليه اعلاه autres décisions
- الفصل 545 م ا ع autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 18/7/1957 autres décisions
- الامر المؤرخ في 31/5/1956 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 24/9/1885 autres décisions
- الفصل الاول autres décisions
- الفصل الثالث autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918 autres décisions
- فصله الاول autres décisions
- الفصل 22 و45 وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.