Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49559.2022 بتاريخ 02/01/2023 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص عند غياب نص صريح مانع

J P 49559/20232 janvier 2023

Principe juridique

  1. الملك العمومي لا يقبل الاحتساب بالتقادم المكسب متى ورد نص صريح يمنع ذلك ضمن النظام الخاص المنظم له.
  2. ملك الدولة الخاص يخضع لأحكام التقادم المكسب وفق القواعد العامة متى لم يرد نص خاص وصريح يمنع احتسابه بالتقادم أو يقر له شروطا مميزة.
  3. مجرد ادعاء الدولة لملكية عقار باعتباره مندمجا في ملكها الخاص لا يكفي لقبول معارضتها ما لم يقترن بدليل، ويكون رد الدفع وجيها متى استند إلى تحقق الحيازة المستوفية للمدة القانونية وعدم ثبوت مشاغبة الدولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.