Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76871 بتاريخ 03/11/2025 : بطلان الحكم عند شمول القضاء لمن لم يقع إدخاله إدخالا صحيحا بما يحرم من درجة من درجات التقاضي
Principe juridique
- يشترط لتطبيق الإجراء الوجوبي بعرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية ثبوت صفة القاصر بوسائل إثبات قاطعة ضمن أوراق الملف، ولا تقوم مخالفة هذا الإجراء إذا لم يثبت عنصر القصر ثبوتا صريحا.
- يتعين أن يشمل الإدخال جميع الأطراف الذين يقتضيهم النزاع غير القابل للتجزئة، لأن الاقتصار على إدخال بعضهم يفضي إلى اختلال تمثيل الخصومة وإلى عدم سلامة مواجهة جميع ذوي الصفة بموضوع الدعوى.
- يعد صدور الحكم ضد شخص لم يقع إدخاله إدخالا صحيحا مخالفة لإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام، لما ينجر عنه من حرمانه من درجة من درجات التقاضي، وهو ما يوجب نقض القرار القاضي بإقرار ذلك الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 251 من م. م. م ت-الفصل 14 من م. م. م ت-الفصل 225 من م. م. م ت-الفصل 19 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.