Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41976 بتاريخ 15/06/2022 : ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن الموجهة للأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي لا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي، لذلك ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة قانونية القرار المطعون فيه من خلال المطاعن القانونية المحددة حصرا دون إعادة مناقشة وقائع النزاع أو تقديرات محكمة الموضوع خارج نطاق تلك المطاعن.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتجه مطاعنه إلى الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها، فإذا انصبت المطاعن على تعليل أو سبب غير الذي بُني عليه القضاء فعلا تعين رفض الطعن لعدم انطباقه على مستندات القرار المطعون فيه.
- إذا تبين أن محكمة الاستئناف وإن أقرت ظاهر ركن التأكد فإنها أسست رفض المطلب الاستعجالي على موجب قانوني مغاير كاعتبار النزاع ماسّا بالأصل لعدم احترام إجراءات خاصة وبحاجة إلى أعمال استقرائية، فإن منازعة الطاعن في ركن التأكد وحده لا تنهض سببا لنقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.