Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2025/25085 بتاريخ 19/09/2025 : ثبوت جريمة مسك مادة مخدرة للاستهلاك الشخصي بقيام دليل فني إيجابي

J P 25085/202519 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة استهلاك أو مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي متى ثبت أن المادة موضوع التتبع من المواد المدرجة بالجدول " ب " وأن استعمالها أو مسكها تم في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
  2. يعدّ الدليل الفني المستخلص من التحاليل البيولوجية المجراة بتسخير قانوني حجة لإثبات تعاطي المادة المخدرة متى جاءت نتيجته إيجابية وثابتة.
  3. يترتب على ثبوت الإدانة تحميل المحكوم عليه المصاريف القانونية تطبيقا للقواعد المنظمة لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ فــي 18/05/1992-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ فــــــــــــــي 18/05/1992-الفصل 191 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.