Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62707 بتاريخ 06/01/2024 : صفة القائم بالدعوى تقوم على العلاقة التعاقدية في إسداء الخدمة لا على الملكية
Principe juridique
- تقوم الصفة في التقاضي متى ثبتت علاقة قانونية مباشرة بين القائم بالدعوى والالتزام محل النزاع، ولو لم يكن مالكا للشيء محل الضرر، متى كان الحق المطلوب حمايته متفرعا عن تلك العلاقة.
- عندما يكون النزاع متعلقا بالمسؤولية عن الإضرار الناشئ عن اتفاق على إسداء خدمة، فإن معيار الصفة والمصلحة يتحدد بوجود ذلك الاتفاق لا بملكية محل الخدمة.
- لا تقبل محكمة التعقيب التمسكات التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل متى كانت خارجة عن النظام العام، باعتبار أن رقابتها تنحصر في الدفوع المثارة سابقا أمام محكمة القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 114 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.