Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63841 بتاريخ 15/04/2024 : التعويض عن فوات الربح لا يقوم إلا بثبوت علاقة سببية مباشرة بين فعل المدعى عليه وتوقف الاستغلال

J P 63841/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب عن أحكام الفصول 121 و122 و123 من م م م ت بطلان الحكم لمجرد أن تلخيص النسخة الأصلية تولّاه قاض لم يشارك في المفاوضة، ما دامت اللائحة ونص الحكم ممضيين من القضاة المتفاوضين والذين أصدروا الحكم وفق الشكليات المقررة.
  2. إثبات فوات الربح يقتضي قيام علاقة سببية مباشرة بين فعل المدعى عليه وتوقف النشاط المدعى به، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على تقديرات خبرة مبنية على فرضية الاستغلال أو على تصريحات الخصم دون سند جازم من ملف الدعوى.
  3. إذا ثبت للمحكمة تدخل سبب آخر مستقل يتمثل في إهمال المالك لعقاره بما ينفي قيام الاستغلال أو يقطع رابطة السببية، جاز لها رفض طلب التعويض عن فوات الربح دون أن يكون في ذلك خرق للقانون متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل م م ت-الفصول 121 و 122و 123 من م مم ت-الفصل 443 م ا ع-الفصل 107 م ا ع-الفصل 121 م م م ت-الفصل 122 من نفس المجلة-الفصل 123م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.