Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83225 بتاريخ 17/11/2025 : يترتب عن ثبوت الصبغة الفردية للنزاع التزام محكمة الإحالة بالنظر في المستحقات الشغلية
Principe juridique
- العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.
- تكييف النزاع من كونه فرديا أو جماعيا يدخل في اختصاص المحكمة ويستخلص وفق موضوع النزاع وغايته وطبيعة المصلحة المراد حمايتها، ولا يُنشئ وصفه في المكاتبات أو التقارير الإدارية بذاته قيدا على سلطة المحكمة في هذا التكييف.
- متى أقرت محكمة الإحالة ولايتها على النزاع باعتباره نزاعا فرديا، تعين عليها ترتيب الأثر القانوني لذلك بالنظر في فروع الدعوى المتصلة بالمستحقات الشغلية وتمحيص الدفوع والمؤيدات المتعلقة بأعمال الاختبار، وإلا كان حكمها هاضما لحقوق الدفاع وغير مستوف لشروط التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 وما بعده من ذات المجلة-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 377 من م ش-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 191 م م م ت-الفصول 147 و148 و120 من م ش-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 428 و 432 م ا ع-الفصل 23 من م ش-الفصل 18 من م. م. م ت-الفصول 157 من م ش-الفصول 17 و29 و26 من الامر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 09/01/1995 المتعلق بتركيب وسير عمل اللجنة الاستشارية للمؤسسة-الفصل 83 م ش-الفصول 430 و443 و485 من م ا ع-الفصل 36 من الاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.