Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83222 بتاريخ 17/11/2025 : محكمة الإحالة تلتزم باستكمال النظر في الدفوع الموضوعية متى ثبت اختصاصها بعد النقض
Principe juridique
- يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.
- متى انتهت محكمة الإحالة إلى ثبوت اختصاصها الموضوعي بعد النقض، تعيّن عليها ترتيب الأثر القانوني لذلك بالنظر في جميع الدفوع الجوهرية المرتبطة بموضوع النزاع وتمحيص مؤيدات الأطراف وعدم الاقتصار على ما اعتبرته محكمة النقض سابقا موضوعا للنقض.
- لا يعد ما يرد بتقارير أو مكاتبات تفقدية الشغل حاسما في تكييف النزاع، لأن سلطة التكييف تعود للمحكمة استنادا إلى طبيعة الطلبات والمصلحة المراد حمايتها وفق المعايير القانونية المستخلصة من فقه القضاء.
- يشترط لصحة الإضراب احترام الشكلية الجوهرية المتمثلة في التنبيه المسبق للمؤجر طبق القانون، ولا يغني توجيه التنبيه إلى التفقدية أو جهة التصالح عن إعلام المؤجر، ويترتب على مخالفة إجراءات الإضراب جزاء قطع علاقة الشغل بمفعول الطرف المسؤول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل183 من مجلة الشغل-الفصل 376 وما بعده من ذات المجلة-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 191 م م م ت-الفصول 147 و148 و120 من م ش-الفصلين 428 و 432 م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 18 من م. م. م ت-الفصول 157 من م. ش-الفصول 17 و29 و26 من الامر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 09/01/1995-الفصل 83 م ش-الفصلين 376 مكرر و377 من م ش-الفصلين 430 و443 و485 من م ا ع-الفصل 36 من الاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 23 من م ش-الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.