Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58364.2022 بتاريخ 27/11/2023 : تبليغ مستندات التعقيب بالمقر الأصلي رغم تعيين محل مخابرة يعد خرقا لإجراء أساسي موجبا لرفض التعقيب شكلا
Principe juridique
- يشترط لصحة التبليغ أن يتم تسليم الاستدعاء أو المكاتيب القضائية بالمقر الأصلي أو بالمقر المختار بحسب الأحوال، فإذا كان للخصم محل مخابرة معيّن تعيّن توجيه التبليغ إليه ضمانا لبلوغ الإعلام وتمكينه من ممارسة حق الدفاع.
- يعدّ عدم احترام قواعد تحديد محل التبليغ كما ضبطتها أحكام المقر الأصلي والمقر المختار خرقا لإجراء أساسي، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها من وثائق الملف.
- يترتب عن الخلل الجوهري في إجراءات تبليغ مستندات التعقيب عدم قبول مطلب التعقيب شكلا، باعتبار أن صحة التبليغ من شروط السير السليم للخصومة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 07 من م م م ت-الفصل 08 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.