Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69486 بتاريخ 23/09/2024 : الاعتراض الخارج عن الخصومة يسقط بانتفاء المضرة بزوال الحكم المعترض عليه
Principe juridique
- وجود ورقة مجردة بملف القضية خالية مما يثبت هوية أو صفة او امضاء ممن صدرت عنه وغير معلومة المصدر لا يمس بمبدأ سرية المفاوضة ولا يؤثر على صحة الحكم.
- الاعتراض طبق الفصل 168 من م مم ت لا يقبل إلا بقيام مضرة قائمة تلحق المعترض من الحكم الذي لم يكن طرفا فيه، فإذا زالت المضرة بزوال الحكم المعترض عليه أو بانتفاء آثاره صار الاعتراض غير ذي موضوع ويفقد شروطه القانونية.
- رفض الاعتراض شكلا يكون وجيها متى ثبت انتفاء المصلحة لعدم قيام ضرر قانوني، باعتبار أن المصلحة شرط لازم لقيام الطعن واستمراره.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 121 من م مم ت-الفصل 139 م مم ت-الفصلين 168 و 169 م مم ت-الفصل 168 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.