Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65656 بتاريخ 19/02/2019 : ثبوت الصفة الكرائية بقرائن الملف يمنع اعتبار التدخل الاستعجالي ماسا بأصل الحق
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يبقى قائما متى أمكن اتخاذ إجراء وقتي لحماية حق مهدد دون أن يكون القرار فاصلا في النزاع المتصل بأصل الحق أو بمسألة تابعة له تدخل في ولاية قاضي الموضوع.
- يجوز للقاضي الاستعجالي الاستنارة بمعطيات الملف ووسائل الإثبات المتاحة لتكوين قناعته بشأن اتخاذ الوسيلة الناجعة لدرء الخطر ووضع حد للضرر، شريطة ألا ينتهي هذا التقدير إلى حسم موضوع الحق محل النزاع.
- عقد الكراء من العقود الرضائية التي يثبت وجودها بسائر وسائل الإثبات، ويصح الاستناد إلى ما يستفاد من وثائق الملف كالإقرار أو القرائن لإثبات الصفة الكرائية عند النزاع حول الحيازة والاستغلال.
- التنبيه الموجه على معنى الفصل 23 من قانون 1977 يعد في العرف القضائي صادرا من المالك إلى المتسوغ إقرارا منه بالعلاقة الكرائية، ويشكل قرينة معززة لثبوت صفة المتسوغ ما لم يقم الدليل على خلافها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 438 من م ا ع autres décisions
- الفصل 442 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 189 مكرر و190 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.