Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80514 بتاريخ 03/11/2025 : قبول اعتراض الغير يقتضي ثبوت ضرر مؤسس على حق ارتفاق ثابت بكتب
Principe juridique
- يشترط لقبول اعتراض الغير على الحكم أن يثبت أن المعترض لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية وأن يكون الحكم قد ألحق به ضررا على حق قائم لم يضمحل.
- لا يثبت حق الارتفاق ولا يكتسب بالتقادم وإنما يتطلب قيامه وجود كتب يقرره، وتعويل المحكمة على وجود ارتفاق في غياب كتب يثبت ذلك يعد قصورا في التعليل وتحريفا للوقائع.
- متى نازع الخصم في أساس الضرر المدعى به ضمن اعتراض الغير، تعين على المحكمة إجراء الاستقراءات اللازمة وعند الاقتضاء الاستجابة لطلب الاختبار التكميلي، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع.
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومجاوزة نطاق الطلبات تجعل الحكم قابلا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 168 من م.م. م.ت-الفصل 169 م.م. م.ت-الفصل 180ح ع-الفصل 180 من م ح ع-الفصل 168 م ح ع-الفصل 175 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.