Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33843 بتاريخ 07/12/2016 : استثناء الضمان عن نقل الأشخاص في ظروف غير آمنة لا ينطبق إلا على المرافقين الذين يكون نقلهم مخالفا للتراتيب
Principe juridique
- استثناءات الضمان في التأمين الوجوبي عن الأضرار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك لا تُقبل إلا ضمن الحالات التي يحددها النص القانوني ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
- استثناء الضمان المتعلق بالأشخاص المنقولين على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل يقتصر على فئة المرافقين لسائق العربة الذين يكون نقلهم مخالفا لشروط السلامة ولا ينسحب على غيرهم ممن يكون نقلهم مطابقا للتراتيب القانونية.
- تطبيق القاضي لنص يتعلق بشكل شرط الاستثناء من الضمان يفترض ابتداء ثبوت انطباق ذلك الاستثناء على الوضعية الواقعية ثبوتا مستندا إلى ما له أصل ثابت في أوراق الملف وإلا كان التعليل القانوني غير منطبق على النازلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.