Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 23397 بتاريخ 25/03/2013 : انتقال ملكية الأصل التجاري يثبت بعقد مستوف للشروط الشكلية
Principe juridique
- يستوجب ثبوت انتقال الأصل التجاري إبرام عقد مكتوب مستوف للشروط الشكلية الجوهرية المقررة للعقود المتعلقة بالأصل التجاري، ويترتب عن تخلفها البطلان المطلق.
- يعد العقد المستوفي للبيانات الشكلية الواجبة في إحالة الأصل التجاري حجة كافية لإثبات الإحالة وترتيب أثرها في استحقاق المشتري للأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية.
- عند تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم تقديم جواب رغم استدعائه طبق القانون، للمحكمة أن تبت في الدعوى اعتمادا على أوراقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.