Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 23397 بتاريخ 25/03/2013 : انتقال ملكية الأصل التجاري يثبت بعقد مستوف للشروط الشكلية

J P 23397/201325 mars 2013

Principe juridique

  1. يستوجب ثبوت انتقال الأصل التجاري إبرام عقد مكتوب مستوف للشروط الشكلية الجوهرية المقررة للعقود المتعلقة بالأصل التجاري، ويترتب عن تخلفها البطلان المطلق.
  2. يعد العقد المستوفي للبيانات الشكلية الواجبة في إحالة الأصل التجاري حجة كافية لإثبات الإحالة وترتيب أثرها في استحقاق المشتري للأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية.
  3. عند تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم تقديم جواب رغم استدعائه طبق القانون، للمحكمة أن تبت في الدعوى اعتمادا على أوراقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.