Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41640 بتاريخ 26/09/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات في دعوى الاستحقاق

J P 41640/202226 septembre 2022

Principe juridique

  1. وسائل الإثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها وفحصها واستخلاص النتائج القانونية منها متى التزمت بالوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وطبقت القانون تطبيقا سليما.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تحصيل فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان الحكم مؤسسا على أسباب واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالأوراق.
  3. يكون الطعن غير مقبول إذا كان حقيقته مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بتقدير الشهادة أو الاختبار دون قيام تحريف ثابت بالأوراق أو مخالفة قانونية مؤثرة في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.