Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67843 بتاريخ 23/09/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يُطرح فيه إلا العيب القانوني الذي يندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا يُقبل توجيهه لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للقرائن وتقديرها للوقائع.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ القانوني أو تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع.
- الرد المقدم على مستندات الطعن إذا ورد خارج الآجال القانونية المنصوص عليها يُلتفت عنه ولا يُعتد به في مناقشة أسباب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185من م ممت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 72 من م ح ع autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 186 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.