Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43519 بتاريخ 10/10/2017 : صحة التبليغ بالطريقة الإدارية متى ثبت توجيهه إلى المقرّ الأصلي

J P 43519/201710 octobre 2017

Principe juridique

  1. الدفع بعدم استدعاء الخبير لأحد الخصوم لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا أثير لأول مرة لديها ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
  2. يكون التبليغ بالطريقة الإدارية صحيحا متى ثبت من أوراق الملف توجيهه إلى المقرّ الأصلي وتحقق بلوغه، وللمحكمة أن تتثبت من ذلك تلقائيا لتعلقه بإجراء جوهري من النظام العام.
  3. الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب وكان غير متعلق بالنظام العام.
  4. طلب تأخير القضية لانتظار مآل تتبع جزائي يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام قرارها معللا ومؤسسا على عناصر الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 7م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 44 م م م ت-الفصلين 18 و 38 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.