Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43519 بتاريخ 10/10/2017 : صحة التبليغ بالطريقة الإدارية متى ثبت توجيهه إلى المقرّ الأصلي
Principe juridique
- الدفع بعدم استدعاء الخبير لأحد الخصوم لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا أثير لأول مرة لديها ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
- يكون التبليغ بالطريقة الإدارية صحيحا متى ثبت من أوراق الملف توجيهه إلى المقرّ الأصلي وتحقق بلوغه، وللمحكمة أن تتثبت من ذلك تلقائيا لتعلقه بإجراء جوهري من النظام العام.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب وكان غير متعلق بالنظام العام.
- طلب تأخير القضية لانتظار مآل تتبع جزائي يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام قرارها معللا ومؤسسا على عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 7م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 44 م م م ت-الفصلين 18 و 38 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.