Jurisprudence
قرار جناحي عدد 17029/2025 بتاريخ 27/06/2025 : قيام جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع بثبوت سوء النية
Principe juridique
- تتحقق جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع متى ثبت أن المتتبع تعمد بسوء نية المطالبة بدين سبق انقضاؤه بالدفع.
- ثبوت أركان الجريمة يبرر إسناد المسؤولية الجزائية وترتيب العقوبة دون اشتراط قيام نزاع جدي في أصل الدين.
- يستوجب التعويض عن الضرر المعنوي قيام خطأ تسبب مباشرة في مضرة معنوية للمتضرر ويقدر التعويض بحسب جسامة المضرة دون ارتباط لازم بادعاء الضرر المادي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.