Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 445 بتاريخ 16/12/2021 : امتداد أجل إيداع مؤيدات التعقيب إلى أول يوم عمل يلي العطلة الرسمية

J P 445/202116 décembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ احتساب أجل إيداع المؤيدات والوثائق الموجبة قانونا على نحو يهمل قاعدة امتداد الآجال عند تزامن اليوم الأخير مع عطلة رسمية غلطا واضحا يندرج ضمن الخطأ البين الموجب لتصحيح القرار التعقيبي.
  2. يمتدّ الأجل المحدد لإيداع المستندات إلى أول يوم يلي انتهاء العطلة الرسمية كلما صادف اليوم الأخير من الأجل يوما من أيام الأعياد أو العطل الرسمية.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوط الطعن لا يكون صحيحا متى ثبت أن الإيداع تم داخل الأجل بعد تطبيق قاعدة الامتداد الناشئة عن تلاقي آخر الأجل مع عطلة رسمية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 185 و 192 و 193 من م م م ت-الفصل 143 من م ا ع-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 141 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.