Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29684 بتاريخ 10/01/2022 : استثناء التقادم القصير لثمن البضاعة لا ينطبق على البيوعات بين التجار
Principe juridique
- الأصل في الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة خضوعها لأجل التقادم الطويل، ولا يُصار إلى آجال التقادم المختصرة إلا في الصور الاستثنائية التي حدّدها القانون على سبيل الحصر.
- استثناء التقادم السنوي لثمن ما سُلّم من البضاعة لا يُعمل به إلا في المعاملات المدنية البحتة المرتبطة باقتناء المستهلك لأغراضه الشخصية، ولا يمتد إلى البيوعات المبرمة بين التجار.
- إحالة حصص الشركة لا تمسّ من استقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء، وبقاء الدين قائما في ذمتها تجاه الدائن يظل قائما دون أن يبرر إلزام الدائن بإدخال الشركاء السابقين في الخصومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.