Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60788 بتاريخ 19/02/2024 : رفض دعوى استرجاع الثمن عند عدم قيام الدليل على تطابق محل الاختبار مع البضاعة محل النزاع

J P 60788/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وسائر عناصر الإثبات من إطلاقاتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
  2. لا تنهض نتيجة الاختبار بإذن على عريضة حجة كافية لإثبات العيوب بغياب ما يثبت أن المحل الذي شمله الاختبار هو ذاته محل الالتزام المتنازع فيه.
  3. في المادة التجارية وإن كان الإثبات حرا، فإن عبء إقامة الدليل على نوع البضاعة وكميتها ووصفها ومطابقتها يبقى قائما، ويؤدي عدم تقديم الوثائق اللازمة التي تمكّن من التثبت من ذلك إلى تجرد الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.