Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62152 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا

J P 62152/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  2. يترتب عن الإقرار الحكمي الصريح ثبوت المديونية بما ينقل عبء إثبات براءة الذمة إلى المقر وفق القواعد العامة للإثبات.
  3. لا يطبق الاحتجاج بقواعد الإثبات الخاصة بالنزاعات الزوجية إلا في نطاقها الموضوعي المحدد ولا تمتد إلى نزاع يتعلق بدين مدني مستقل عن مسائل متاع البيت أو البضائع التجارية بين الزوجين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.