Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 219.2005 بتاريخ 9/6/2005 : استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة لا يسقط إلا بثبوت النشوز

J P 219/20059 juin 2005

Principe juridique

  1. استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة يبقى قائما ما لم يثبت نشوزها، ولا يكفي قيام إخلال بواجب الوفاء وحده لإسقاط هذا الحق إذا لم يثبت انقطاع المساكنة على نحو يحقق وصف النشوز.
  2. إدانة الزوجة من أجل الزنا لا تعد بذاتها سببا قانونيا للإعفاء من واجب الإنفاق، ما دام مناط سقوط النفقة هو النشوز لا مجرد ثبوت الخيانة.
  3. الالتزام بالإنفاق على الأبناء قائم على الأب إلى حين بلوغ سن الرشد أو إلى نهاية مراحل تعليمهم، ولا يرتفع هذا الالتزام إلا بثبوت سبب قانوني مانع أو قيامه بالإنفاق وفق ما يقتضيه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 23 من م ا ش-الفصل 38 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.