Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6740.2000 بتاريخ 29/05/2003 : ادعاء المكتري ملكية المكرى يعد إخلالا بواجب الأمانة
Principe juridique
- ادعاء المكتري ملكية المكرى وتقدمه بطلب لتسجيله لفائدته اعتمادا على الحوز المادي الناشئ عن عقد الكراء دون سبب آخر من أسباب كسب الملكية يعد إخلالا جوهريا بالتزاماته تجاه المكري.
- واجب حفظ المكرى لا يقتصر على الحفظ المادي بل يشمل عدم النيل من حق ملكية المكري، بما يجعل ادعاء المكتري ملكية العين المكرية صورة من صور التعدي الموجب لفسخ عقد الكراء.
- واجب الوفاء بالعقد مع تمام الأمانة يقوم على الثقة المتبادلة بين المتعاقدين، فإذا قوض المكتري هذه الثقة بادعاء ملكية المكرى انعدمت الأمانة في التنفيذ وتأسس فسخ العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصلين 243 / 767 من م.ا.ع. autres décisions
- الفصل 55009 autres décisions
- الفصلين 243/767 من م ا ع autres décisions
- الفصل 191 جديد م م م ت autres décisions
- (767/779/752) autres décisions
- أحكام الفصل 752 من م.إ.ع. autres décisions
- أحكام الفصول 767/752/779/243 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.