Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6740.2000 بتاريخ 29/05/2003 : ادعاء المكتري ملكية المكرى يعد إخلالا بواجب الأمانة

J P 6740/200329 mai 2003

Principe juridique

  1. ادعاء المكتري ملكية المكرى وتقدمه بطلب لتسجيله لفائدته اعتمادا على الحوز المادي الناشئ عن عقد الكراء دون سبب آخر من أسباب كسب الملكية يعد إخلالا جوهريا بالتزاماته تجاه المكري.
  2. واجب حفظ المكرى لا يقتصر على الحفظ المادي بل يشمل عدم النيل من حق ملكية المكري، بما يجعل ادعاء المكتري ملكية العين المكرية صورة من صور التعدي الموجب لفسخ عقد الكراء.
  3. واجب الوفاء بالعقد مع تمام الأمانة يقوم على الثقة المتبادلة بين المتعاقدين، فإذا قوض المكتري هذه الثقة بادعاء ملكية المكرى انعدمت الأمانة في التنفيذ وتأسس فسخ العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.